آبد
التّعريف
1 - من معاني الآبد في اللّغة أنّه وصف يوصف به الحيوان المتوحّش ، يقال : أبدت البهيمة أي توحّشت ، والآبدة : هي الّتي توحّشت ونفرت من الإنس.
وفي اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشّرعيّ من استعمالات الفقهاء ، ومواطن بحثهم ، حيث وجدنا الفقهاء يستعملون ذلك في شيئين :
أوّلهما : الحيوان المتوحّش ، سواء أكان توحّشه أصليّاً أم طارئاً.
وثانيهما : الحيوان الأليف إذا ندّ ' شرد ونفر '.
الحكم الإجماليّ
2 - الآبد من الحيوان يلحق حكمه بالصّيد والذّبائح واللّقطة ، فإذا ندّ بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة المأكولة ، فلم يقدر عليه ، جاز أن يضرب بسهم أو نحوه من آلات الصّيد.
فإن قتله ذلك فهو حلال.
ويعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في الصّيد.
والحيوان الوحشيّ إن قدر على ذبحه ، أو استأنس ، لا يحلّ إلاّ بذبحه.
وهو على حكم الإباحة ، كالحشيش والحطب ، ومياه الأمطار.
ويملكه من أخذه.
ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب الصّيد.
أمّا الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإمّا أن يمتنع بنفسه من صغار السّباع أو لا ، وقد فصّل الفقهاء حكم ملكيّته السّابقة ، وبالنّسبة لمن التقطه ، على خلاف بينهم.
مواطن البحث
3 - فصّل الفقهاء أحكام الآبد في الصّيد والذّبائح ، في بيان الخلاف في الشّارد ونحوه ، وفي اللّقطة.
الموسوعة الفقهية الكويتية
--------------------------------------------------------------------------------
أم الكتاب للأبحاث والدراسات الإلكترونية ... و ... وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت
التّعريف
1 - من معاني الآبد في اللّغة أنّه وصف يوصف به الحيوان المتوحّش ، يقال : أبدت البهيمة أي توحّشت ، والآبدة : هي الّتي توحّشت ونفرت من الإنس.
وفي اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشّرعيّ من استعمالات الفقهاء ، ومواطن بحثهم ، حيث وجدنا الفقهاء يستعملون ذلك في شيئين :
أوّلهما : الحيوان المتوحّش ، سواء أكان توحّشه أصليّاً أم طارئاً.
وثانيهما : الحيوان الأليف إذا ندّ ' شرد ونفر '.
الحكم الإجماليّ
2 - الآبد من الحيوان يلحق حكمه بالصّيد والذّبائح واللّقطة ، فإذا ندّ بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة المأكولة ، فلم يقدر عليه ، جاز أن يضرب بسهم أو نحوه من آلات الصّيد.
فإن قتله ذلك فهو حلال.
ويعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في الصّيد.
والحيوان الوحشيّ إن قدر على ذبحه ، أو استأنس ، لا يحلّ إلاّ بذبحه.
وهو على حكم الإباحة ، كالحشيش والحطب ، ومياه الأمطار.
ويملكه من أخذه.
ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب الصّيد.
أمّا الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإمّا أن يمتنع بنفسه من صغار السّباع أو لا ، وقد فصّل الفقهاء حكم ملكيّته السّابقة ، وبالنّسبة لمن التقطه ، على خلاف بينهم.
مواطن البحث
3 - فصّل الفقهاء أحكام الآبد في الصّيد والذّبائح ، في بيان الخلاف في الشّارد ونحوه ، وفي اللّقطة.
الموسوعة الفقهية الكويتية
--------------------------------------------------------------------------------
أم الكتاب للأبحاث والدراسات الإلكترونية ... و ... وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت
0 komentar
Posting Komentar